نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 109
التامة ، فإن المحرم هو الفعل الإرادي بما أنه إرادي ، فلابد من ملاحظة مقدمات هذا العنوان المقيد ، وليست الإرادة من جملتها ، فلا فرق بين هذا القسم والقسم الأول أصلا ، فلابد أن تكون إحدى المقدمات على سبيل التخيير محرمة إلا مع وجود باقي الأجزاء ، وانحصار الاختيار في واحدة منها ، فتحرم شخصا كالقسم الأول . والتحقيق أنه لو قلنا بالملازمة في مقدمة الواجب ، فالتحريم - الذي عبارة عن الزجر عن المحرم - إنما يختص بالمقدمة الأخيرة التي يترتب عليها ذووها من دون فصل في جميع الأفعال ، إذ قد عرفت أنه لا يوجد في الأفعال الخارجية فعل توسطت الإرادة بينه وبين مقدماته بأن تكون هي المؤثر في تحققه . هذا ، مضافا إلى ما عرفت فيما تقدم من أن الإرادة أيضا قابلة لتعلق التكليف بها ، لكونها من الأمور الاختيارية ، ولكن هذا كله إنما هو على تقدير القول بالملازمة في مقدمات الواجب ، ولكن قد عرفت سابقا أن مقتضى التحقيق خلافه . هذا تمام الكلام في مبحث المقدمة .
109
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 109