responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 110


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في اقتضاء الأمر با لشئ للنهي عن ضده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيه أمور : الأمر الأول : هل هذه المسألة أصولية أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده الفصل الخامس في اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده وتنقيح البحث فيه يستدعي تقديم أمور :
الأمر الأول : هل هذه المسألة أصولية أم لا ؟
ذكر في التقريرات ( المحقق النائيني ) أنه لا إشكال في كون المسألة من المسائل الأصولية ، لأن نتيجتها تقع في طريق الاستنباط ، وكذا في عدم كونها من المباحث اللفظية ، لوضوح أن المراد من الأمر في العنوان الأعم من اللفظي واللبي المستكشف من الإجماع ونحوه ، وذكر أيضا أن المراد من الاقتضاء في العنوان الأعم من كونه على نحو العينية أو التضمن أو الالتزام بالمعنى الأخص أو الأعم ، لأن لكل وجها بل قائلا ( 1 ) .
أقول : أما كون المسألة من المسائل الأصولية : فقد ذكرنا في مسألة دلالة الأمر على الوجوب أو الاستحباب أن نظائر هذه المسألة من المسائل


1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 301 .

110

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست