responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 108


وأخذه باليد وجعله محاذيا للفم وإلقائه فيه ، وبعد تحقق جميع هذه المقدمات يتوقف على إعمال الآلات المعدة لبلعه الذي عبارة عن الشرب .
وبالجملة : فجميع الأفعال الاختيارية إنما يتوقف بعد تعلق الإرادة بها على بعض الأمور الجزئية التي يؤثر في حصولها ، فلا فرق بينها وبين الأفعال التوليدية أصلا ، فإن الإرادة لا مدخلية لها في التأثير في حصول الفعل ، كيف وهي من الأمور التجردية التي يمتنع أن تؤثر في الماديات بحيث كانت مفيضة لها ، كما لا يخفى .
ثم إنه ذكر في الدرر أن العناوين المحرمة على ضربين :
أحدهما : أن يكون العنوان بما هو مبغوضا من دون تقييده بالاختيار .
ثانيهما : أن يكون الفعل الصادر عن إرادة واختيار مبغوضا بحيث لو صدر من غير اختياره لم يكن منافيا لغرض المولى ، فعلى الأول علة الحرام هي المقدمات الخارجية من دون مدخلية الإرادة ، بل هي علة لوجود علة الحرام ، وعلى الثاني تكون الإرادة من أجزاء العلة التامة .
ثم ذكر أن المراجعة إلى الوجدان تقضي بتحقق الملازمة بين كراهة الشئ وكراهة العلة التامة له ، وفي القسم الثاني لما كانت العلة التامة مركبة من الأجزاء الخارجية ومن الإرادة ، ولا يصح استناد الترك إلا إلى عدم الإرادة ، لأنه أسبق رتبة من سائر المقدمات ، فلا يتصف الأجزاء الخارجية بالحرمة أصلا ( 1 ) . انتهى موضع الحاجة من ملخص كلامه .
وأنت خبير : بأنه لو كان المبغوض عبارة عن الفعل الصادر عن إرادة واختيار ، فالإرادة لها مدخلية في نفس الحرام ، لا أن تكون من أجزاء العلة


1 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 130 - 132 .

108

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست