responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 86


التكليف ، ولا يكون الإتيان بالمقدمة بالضرورة من هذه الأمور غير الموافقة ( 1 ) .
والجواب : أنا نمنع السقوط بمجرد الإتيان بذات المقدمة ، لأن القائل يقول بأن سقوطه متوقف على ضميمة قيده إليه ، فلا يسقط إلا بعد الإتيان بذي المقدمة ، كما أن الأمر بالصلاة لا يسقط إلا مع الإتيان بجزئه الأخير أيضا ، وهذا واضح لا إشكال فيه .
فانقدح من جميع ما ذكر أنه لا يلزم محال من الأخذ بأحد الأقوال الثلاثة الواقعة في مقابل القول بوجوب مطلق المقدمة في مقام الثبوت بناء على أن يكون القيد الزائد دخيلا في متعلق الوجوب ، لا أن يكون شرطا له ، كما عرفت .
ما أفاده المحقق الحائري والعراقي في المقام ثم إنه لو سلمنا استلزام كلام الفصول للمحاذير المتقدمة ، فلا يدفعها ما ذكره بعض من الأعاظم في تقريب كلامه وتوجيه مرامه بحيث لا يورد عليه بشئ حيث قال ( قدس سره ) في كتابه المسمى بالدرر ما ملخصه : أن الطلب متعلق بالمقدمات في لحاظ الإيصال لا مقيدا به بمعنى أن الآمر بعد تصور المقدمات بأجمعها يريدها بذواتها ، لأنها بتلك الملاحظة لا تنفك عن المطلوب الأصلي ، ولو لاحظ مقدمة منفكة عما عداها ، لا يريدها جزما ، لأن مطلوبيتها إنما هو في ظرف ملاحظة باقي المقدمات معها ، فالإرادة لا تتعلق بها بنحو الإطلاق حتى تشمل حال انفكاكها عن باقي المقدمات .
ثم قال : وهذا الذي ذكرنا مساوق للوجدان ، ولا يرد عليه ما ورد على


1 - كفاية الأصول : 146 .

86

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست