responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 87


القول باعتبار الإيصال قيدا وإن اتحد معه في الأثر ( 1 ) .
ونظير هذا ما يظهر من التقريرات المنسوبة إلى العراقي ( قدس سره ) حيث قال المقرر ما ملخصه : إن الواجب ليس مطلق المقدمة ولا خصوص المقدمة المقيدة بالإيصال ، بل الواجب هو المقدمة في ظرف الإيصال على نحو القضية الحينية ، وبعبارة أخرى : الواجب هي الحصة التوأمة مع سائر المقدمات الملازم لوجود ذيها .
وتوضيحه أن يقال : حيث إن الغرض من وجوب المقدمة ليس إلا التوصل إلى ذي المقدمة ، ومن الواضح أن هذا إنما يترتب على مجموع المقدمات ، لا كل واحد على سبيل الاستقلال وإن كان كل واحد منها يتوقف عليه المطلوب الأصلي إلا أن المحبوبية إنما يتعلق به مع انضمامه إلى سائر المقدمات ، ونتيجة ذلك هو تعلق أمر غيري واحد بمجموع المقدمات بحيث ينبسط على كل واحد منها كانبساط الوجوب في الواجب النفسي على أجزائه ، وكما أن متعلق الأمر النفسي الضمني في الواجبات النفسية إنما هو كل واحد من الأجزاء لا مطلقا ولا مقيدا بانضمام سائر الأجزاء إليه ، بل الحصة المقارنة لباقي الأجزاء ، فكذلك الأمر هنا بلا تفاوت ( 2 ) . انتهى ملخص موضع الحاجة من كلامه .
ولكن لا يخفى أن المحذورات المتقدمة لو سلم لا تدفع بما ذكره المحققان المتقدمان ، لأن لحاظ الإيصال إما أن يكون دخيلا في المطلوب ويوجب تضييقا بالنسبة إليه ، فهذا بعينه ما ذكره صاحب الفصول ، وإما أن لا يكون كذلك ، فهذا


1 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 119 . 2 - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 389 / السطر 10 .

87

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست