نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 85
أما الاختصاص بالأولى : فلأنه لا يعقل ترتب الممكن على غير علته التامة ووجوده بدونها . وأما الاختصاص بالثانية - مع أن وجود كل ممكن بدون علته التامة مستحيل - أن مبادئ اختيار الفعل الاختياري من أجزاء العلة التامة ، وهي لا تكاد تتصف بالوجوب ، لعدم كونها من الأمور الاختيارية ، وإلا لتسلسل . وبالجملة ، فالإيصال إنما هو في خصوص الواجبات التوليدية ، وأما في غيرها فمع اجتماع جميع الأجزاء يمكن أن لا يقع لتوسط الإرادة والاختيار ، كما هو واضح ( 1 ) . والجواب : أن مراده ( قدس سره ) بالإيصال ليس ما يترتب عليه ذو المقدمة قهرا حتى يورد عليه بما ذكر ، بل مراده منه هو ترتب الفعل عليه ولو بواسطة أو وسائط بمعنى أن مطلق المقدمة لا يتعلق به الوجوب ، بل بالمقدمة التي يتعقبها الإتيان بذي المقدمة ، سواء كانت علة تامة لحصوله قهرا أم لم تكن . هذا مضافا إلى ما عرفت من أن الإرادة من الأمور الاختيارية التي يمكن أن يتعلق بها الطلب والبعث ، كيف ولو قلنا باستحالة تعلق الطلب بها ، فلا تكون متعلقة للأمر الغيري حتى بناء على وجوب مطلق المقدمة ، فمن أين يلزم الإرادة التي هي من أجزاء العلة التامة ، كما هو واضح . منها : ما اورد عليه في الكفاية أيضا ، وحاصله أنه لو كان معتبرا فيه الترتب ، لما كان الطلب يسقط بمجرد الإتيان بها من دون انتظار لترتب الواجب عليها مع أن الطلب لا يكاد يسقط إلا بالموافقة أو بالمخالفة أو بارتفاع موضوع
1 - كفاية الأصول : 145 - 146 .
85
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 85