responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 79


تحقيق فيما نسب إلى الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) ثم إن ما نسب إلى الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) من أن الملازمة إنما هي بين ذي المقدمة وبين المقدمة التي قصد بها التوصل إليه بحيث يكون هذا القول في عرض سائر الأقوال في باب المقدمة ليست النسبة إليه في محله ، فإن منشأ النسبة إنما هو ملاحظة التقريرات المنسوبة إليه ، ونحن بعد ملاحظة هذا المقام منها صدرا وذيلا لم نعرف وجها لهذه النسبة أصلا ، فإن المقرر بعد حكاية عبارة المعالم والإشكال فيها بالوجهين المتقدمين شرع في أنه هل يعتبر في امتثال الأمر الغيري قصد التوصل بها إلى ذيها أم لا ، واختار الأول .
ثم ذكر في تحقيقه أن الأمر الغيري لا يستلزم امتثالا أصلا ، بل المقصود منه مجرد التوصل به إلى الغير ، وقضية ذلك هو قيام الواجب مقامه وإن لم يكن المقصود منه التوصل به إلى الواجب ، كما إذا أمر المولى عبده بشراء اللحم من السوق ، الموقوف على تحصيل الثمن ، ولكن العبد حصل الثمن لا لأجل شراء اللحم ، بل لغرض آخر ، ثم بدا له الامتثال بأمر المولى ، فيكفي له في مقام المقدمية الثمن المذكور من غير إشكال ، إنما الإشكال في المقدمات العبادية التي يجب وقوعها على قصد القربة ، فهل يصح في وقوعها على جهة الوجوب أن لا يكون الآتي بها قاصد للإتيان بذيلها أم يعتبر ؟
ثم فرع عليه بعض الفروعات ، وذكر أنه قد نسب إلى المشهور عدم الاعتبار .
ثم استند إلى ما يقرب مرادهم ، ثم استشكل عليه بأن الإنصاف فساد ذلك الوجه ، لأن النزاع إنما هو فيما إذا أريد الامتثال بالمقدمة ، وذكر أنه لا إشكال

79

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست