responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 80


في لزوم قصد عنوان الواجب إذا أريد الامتثال به وإن لم يجب الامتثال ( 1 ) ، إلى آخر ما ذكره ، فإن الناظر إلى هذه العبارات يقطع بأن النزاع في اعتبار قصد التوصل إلى ذي المقدمة وعدمه إنما هو فيما إذا أريد الامتثال بالمقدمة ، ومعنى الامتثال - كما صرح به - أن يكون الداعي إلى إيجاد الفعل هو الأمر ( 2 ) ، فلا ربط لهذا النزاع بالمقام أصلا ، فإن الكلام هنا إنما هو في الملازمة وفي أن الأمر الغيري هل يتعلق بذات المقدمة أو مع قيد آخر .
ولا يخفى أن التأمل في عبارة التقريرات يعطي أن الواجب هو ذات المقدمة ، كيف وقد صرح في جواب المعالم بأن وجوب المقدمة إنما يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب ذيها ، وقد صرح أيضا بأن الحاكم بالوجوب الغيري ليس إلا العقل ، وليس الملحوظ عنده في عنوان حكمه بالوجوب إلا عنوان المقدمية والموقوف عليه ، وهنا بعض القرائن الأخر يظهر للناظر المتأمل .
وكيف كان فمع قطع النظر عن انتساب هذا القول إلى الشيخ ( قدس سره ) فلابد من النظر فيه ، وأنه هل يمكن الذهاب إليه أم لا ؟
فنقول : اعتبار قصد التوصل في المقدمة يمكن على وجوه :
الأول : أن يكون الوجوب الناشئ من حكم العقل بالملازمة مشروطا بما إذا قصد التوصل بها إليه بمعنى أنه في غير هذه الصورة لا تكون المقدمة واجبة .
الثاني : أن يكون الوجوب ثابتا لها في هذا الحين ، والفرق بين الصورتين الفرق بين القضية المشروطة والحينية .


1 - مطارح الأنظار : 72 / السطر 9 . 2 - نفس المصدر : السطر 24 .

80

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست