responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 78


الاشتراط ، فكيف يمكن أن يكون وجوب ذي المقدمة مطلقا غير مشروط بإرادته ووجوب المقدمة مشروطا بإرادته .
وثانيا : باستحالة أن يكون البعث المتعلق بشئ مشروطا بإرادة ذلك الشئ ، إذ مع تحقق الإرادة يكون الإتيان بالفعل مسببا عنها لا عن البعث ، ومع عدم تحققها يكون المفروض عدم ثبوته بعد كونه مشروطا بالإرادة .
ودعوى : أن البعث هنا مشروط بإرادة ذي المقدمة لا بإرادة متعلقه الذي عبارة عنها .
مدفوعة : باستحالة انفكاك إرادة ذي المقدمة عن الإرادة المتعلقة بها فمع كونه مشروطا بها يلزم اللغوية أيضا بعد عدم انفكاكها عنها ، كما لا يخفى ( 1 ) .
هذا ، ولكن لا يخفى أن عبارة المعالم ( 2 ) لا تفيد شرطية الإرادة أصلا ، بل مفادها هو ثبوت الوجوب في حال كون المكلف مريد للفعل المتوقف عليها ، فلا يكون الوجوب مشروطا بإرادته ، بل إنما هو ثابت في حالها على نحو القضية الحينية لا المشروطة ، فلا يرد عليه الإشكالان المذكوران .
هذا ، مضافا إلى أن الإيراد الثاني فاسد ولو قلنا بذلك ، لأن كون البعث مشروطا بإرادة ما يترشح منه الإرادة المتعلقة بالمقدمة بحيث تكون في مرتبة متأخرة عنها استحالته غير واضح ، لأن البعث إنما يقع في المرتبة المتقدمة على إرادة متعلقه ، وهذا غير معلوم الاستحالة .
مضافا إلى أن هذا الإيراد لا يختص بخصوص هذا القول ، بل يرد على جميع القائلين بثبوت الملازمة ، كما لا يخفى .


1 - مطارح الأنظار : 72 / السطر 5 . 2 - معالم الدين : 74 / السطر 3 .

78

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست