responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 70


بمعنى أنه لو منعه المولى من الثواب بعد الإتيان به ، عد ظالما ومورد التقبيح العقلاء ، كمن يمنع من أداء حق الغير إليه ، وهذا لا فرق فيه بين الآتي بالواجب الغيري وتاركه أصلا ، فإنه كيف يستحق العبد على مولاه شيئا بعدما فرض أنه لم يأت بمطلوبه النفسي أصلا ، كما هو واضح .
نعم يكون بينهما فارق لا من حيث الاستحقاق الذي يكون مورد النزاع في المقام ، بل من حيث الممدوحية والمذمومية عند العقلاء ، فإن العبد الذي يأتي بمقدمات الواجب يستحسنه العقلاء لكونه منقاد للمولى مريد للإتيان بمطلوباته وإطاعة أوامره ، كما لا يخفى .
ومن هنا يظهر : أنه لا فرق بين ما لو كان العمل متوقفا على مقدمات كثيرة وبين ما لو لم يكن إلا متوقفا على بعض المقدمات ، كالحج بالنسبة إلى الساكنين في البلاد البعيدة والقريبة من حيث استحقاق المثوبة على فعل المقدمات وعدم الاستحقاق أصلا .
نعم يمكن أن يقال بازدياد الثواب على نفس العمل فيما لو كان متوقفا على مقدمات كثيرة لا ثبوته بالنسبة إلى المقدمات ، كما لا يخفى .
التنبيه الثاني : الإشكال في الطهارات الثلاث ودفعه ثم إنه ربما يستشكل في الطهارات الثلاث بوجهين :
الأول : أنه لا ريب في ترتب الثواب عليها ، وفي كونها عبادة مع أن الأمر الغيري لا يكون إلا توصليا ولا يترتب على امتثاله الثواب ( 1 ) .
ويرده : أنه لو كان المراد بترتب الثواب عليها استحقاق المكلف له


1 - مطارح الأنظار : 70 / السطر 18 .

70

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست