responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 69


وأما بناء على الوجه الأخير : فلا يخفى أنه لو قلنا بثبوته في الواجبات النفسية ولكن لا نسلم ترتبه على الواجبات الغيرية ، لأنه لا إشكال في أن الثواب والعقاب إنما يترتبان على الإطاعة والمعصية ، والامتثال والمخالفة ، والأمر الغيري بعيد منهما بمراحل ، لأنه لا يصلح للتحريك والداعوية أصلا ، فإن المكلف إما أن يريد امتثال الأمر المتعلق بذي المقدمة بمعنى أنه صار داعيا له ومحركا إلى الإتيان بها ، وإما أن لا يريد الامتثال أصلا .
فعلى الأول يأتي بالمقدمة بعدما رأى توقف الإتيان بذي المقدمة عليها ، ولو لم يكن الأمر الغيري متعلقا بها أصلا ، فالإتيان بالمقدمة في هذه الصورة ليس لإطاعة الأمر الغيري وتحريكه المكلف إلى متعلقه ، بل الإتيان به لتوقف المطلوب النفسي عليه .
وعلى الثاني لا يكون الأمر النفسي بالنسبة إليه داعيا فضلا عن الأمر الغيري .
وبالجملة فوجود الأمر الغيري وعدمه متساويان في الصورتين ، فلا يكون له إطاعة حتى يترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب ، كما هو واضح .
وتوهم : وجود الفرق بنظر العقل بين العبد الذي يأتي بمقدمات العمل ثم يعرضه بعض الموانع عن الإتيان بذي المقدمة - كالموت أو النسيان أو غيرهما من الموانع - وبين العبد الذي لا يأتي بمقدمة أصلا ثم يعرض له بعض تلك الموانع ويمنعه عن الإتيان بالمقدمة وذيها معا ( 1 ) .
يدفعه أن ثبوت الفرق وإن كان بديهيا إلا أنه لا يوجب الفرق في المقام ، فإن كلامنا إنما هو في استحقاق الثواب والعقاب على فعل الواجب الغيري وتركه


1 - نهاية الأصول : 186 .

69

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست