responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 71


بالمعنى المتقدم المتنازع فيه ، فلا نسلم ثبوته فيها بعدما عرفت من أن الأمر الغيري لا يصلح للداعوية ولا يكون له إطاعة حتى يترتب عليه الثواب ويستحق على تركه العقاب .
وإن كان المراد به جعل الثواب على الطهارات الثلاث ، فلا إشكال فيه ، ولا اختصاص له بها ، بل [ لها ] نظائر في التوصليات أيضا ، مثل ما جعل من الثواب على الذهاب إلى زيارة قبر الحسين ( عليه السلام ) لكل قدم كذا وكذا ، مع أنه لا إشكال في كونه توصليا .
الثاني - وهو العمدة - : أنه لا إشكال في أن الطهارات الثلاث قد اعتبرت مقدمة للصلاة بنحو العبادية ، وليس حالها كحال سائر المقدمات ، كالستر والاستقبال وغيرهما في أن مطلق وجودها في الخارج قد اعتبرت مقدمة لها ، وحينئذ فعباديتها مأخوذة في الرتبة السابقة على تعلق الأمر الغيري بها ، إذ لا يكاد يتعلق إلا بما يكون مقدمة بالحمل الشائع ، والمفروض أن مقدميتها إنما هو في حال كونها عبادة ، وحينئذ فنقول : إن كان المصحح لعباديتها هو تعلق الأمر الغيري بها ، فيلزم الدور ، لأن تعلقه بها متوقف على كونها مقدمة الراجعة إلى كونها عبادة ، فلو كانت عباديتها متوقفة على تعلق الأمر الغيري بها يلزم توقف الشئ على نفسه ، كما هو واضح ، وإن كان المصحح لعباديتها هو تعلق الأمر النفسي بذواتها ، فهو فاسد ، لوجوه ثلاثة :
الأول : أنه لا يتم في خصوص التيمم ، لعدم تعلق الأمر الاستحبابي النفسي به قطعا .
الثاني : أنه كيف يمكن اجتماع الأمر الغيري مع الأمر الاستحبابي النفسي على شئ واحد ؟ ! فمع ثبوت الأول - كما هو المفروض - لايبقى مجال للثاني ، كما لا يخفى .

71

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست