responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 473


وأما الإشكالات العامة فمنها : أن مفهوم الآية لو دل على حجية خبر العادل لدل على حجية الإجماع الذي أدعاه السيد وأتباعه على عدم حجية خبر العادل أيضا ، لأنهم عدول أخبروا بحكم الإمام ( عليه السلام ) بعدم حجية خبر الواحد ، فيلزم من حجية الخبر عدم حجيته ، وما يلزم من وجوده العدم فهو محال ( 1 ) .
هذا ، ولكن هذا الإشكال يندفع بملاحظة ما ذكرنا في الإجماع المنقول من عدم حجية الإخبار عن حدس ، ومن المعلوم أن ادعاء الإجماع مبني على الحدس ، كما عرفت .
وأجيب عنه بوجوه أخر :
أحدها : أن ذلك معارض بقول السيد ، فإن حجيته يستلزم عدم حجيته ، وما يلزم من وجوده العدم فهو محال ، فلا يكون قول السيد بحجة ( 2 ) . ولكن يمكن أن يقال : بأن المحال إنما يلزم من شمول خبر السيد لنفسه ، وهو يوجب عدم الشمول ، ولكنه معارض بأن حجية الخبر الواحد لا يستلزم المحال ، بل المحال يلزم من شمول أدلة حجية خبر الواحد لخبر السيد ، وهو يوجب عدم شمولها له ، فيرتفع الإشكال .
ثانيها : أن الأمر يدور بين دخوله وخروج ما عداه وبين العكس ، ولا ريب أن الثاني متعين ، لا لمجرد قبح انتهاء التخصيص إلى الواحد ، بل لأن المقصود من جعل الحجية ينحصر في بيان عدم الحجية ، ولا ريب أن التعبير عن هذا المقصود


1 - انظر فرائد الأصول 1 : 121 . 2 - نفس المصدر .

473

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست