responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 472


هذا ، مضافا إلى أنه على تقدير تسليم كون المراد بالنبأ هو مطلق الخبر نقول : إنه لا مجال لدعوى المفهوم فيها ، فإن التعليل إنما يدل على كون الحكم معللا بمضمونه ، ومعه لا مجال لدعوى كون التعليق في القضية الشرطية ظاهرا في كون الشرط علة ، فضلا عن كونه علة منحصرة ، إذ هذا الظهور إنما نشأ من إطلاق الأداة أو إطلاق الشرط أو إطلاق الجزاء - كما قد قرر في باب المفاهيم - ومع التصريح بالعلية لم يكن للقضية ظهور في الإطلاق ، بل لا يكون لها ظهور في مجرد علية الشرط ، فضلا عن انحصارها . ولعمري إن هذا الإشكال مما لا يمكن الذب عنه ، فتدبر .
هذا ، وأما ما يظهر من بعض من دعوى أن الجهالة ليس بمعنى عدم العلم ، بل بمعنى السفاهة والركون إلى ما لا ينبغي الركون إليه ( 1 ) فهو ظاهر الفساد ، وبعد وضوح كونه من اشتقاقات مادة الجهل ، مضافا إلى تصريح أهل اللغة به أيضا ( 2 ) .
ومنها : أنه يلزم خروج المورد عن عموم المفهوم ، لأن مورد نزول الآية الشريفة هو الإخبار بالارتداد ، وهو لا يثبت إلا بالبينة ، فاللازم خروجه عن العموم ، مع أنه نص في المورد ، فلابد من رفع اليد عن المفهوم لئلا يلزم التخصيص الشنيع ( 3 ) ، وهذا الإشكال أيضا مما لا يمكن الذب عنه ، وإن تصدى للجواب عنه المحقق النائيني - على ما في التقريرات ( 4 ) - ولكنه لا يندفع به ، فتأمل فيه .


1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 171 . 2 - مجمع البحرين 5 : 345 ، القاموس المحيط 3 : 363 ، الصحاح 4 : 1663 . 3 - انظر فرائد الأصول 1 : 124 . 4 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 174 .

472

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست