responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 424


الأمارة لا يكون فعليا واضحة الفساد ، فإنه لا يمكن أن لا يكون الحكم فعليا إلا إذا اخذ في موضوعه عدم قيام الأمارة على الخلاف ، بحيث يكون قيدا في ذلك ، ومعه يعود محذور التصويب ( 1 ) .
ففيه : أن المراد بالحكم الإنشائي هو الحكم الذي ينشأه العقلاء المقننين للقوانين العرفية في أمورهم الدنيوية أيضا ، ثم يخصصونه ببعض الأفراد ، أو يقيدونه ببعض القيود ، ضرورة أن العقلاء في جعل القوانين ليسوا بحيث يجعلون القانون بجميع خصوصياته ، من حيث القيود أو الشمول ، بل ينشأون الأحكام بنحو العموم أو الإطلاق ، ثم يخصصونه أو يقيدونه .
كيف ، ولو قلنا بأن الأحكام الواقعية كانت مجعولة على موضوعاتها بجميع ما اعتبر فيها من القيود والشرائط لم يبق وجه للتمسك بالإطلاق عند الشك في كون الحكم مقيدا ، أو في تقيده بقيد آخر ، إذ مع فرض كون المتكلم في مقام البيان لابد له من بيان الحكم المتعلق بالموضوع بجميع ما اعتبر فيه ، وعند ذلك لايبقى شك في القيد ، ومعه لا يجوز التمسك بالإطلاق ، كما لا يخفى .
أجوبة الأعلام عن المشكلة ونقدها ثم إنه تفصى المحقق المعاصر عن أصل الإشكال - على ما في التقريرات - بأن الموارد التي توهم وقوع التضاد بين الأحكام الظاهرية والواقعية على أنحاء ثلاثة :
أحدها : موارد قيام الطرق والأمارات .
ثانيها : موارد مخالفة الأصول المحرزة .


1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 103 .

424

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست