responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 425


ثالثها : موارد تخلف الأصول الغير المحرزة ، والتفصي عن الإشكال يختلف في كل منها .
أما باب الطرق والأمارات : فليس المجعول حكما تكليفيا ، حتى يتوهم التضاد بينه وبين الحكم الواقعي ، بل المجعول فيها إنما هو الحجية والوسطية في الإثبات ، وهو أمر عقلائي ، ومما تناله يد الجعل . وحينئذ فليس حال الأمارة المخالفة إلا كحال العلم المخالف ، فلا يكون في البين إلا الحكم الواقعي فقط ، أصاب الطريق الواقع أو أخطأ ، فإنه عند الإصابة يكون المؤدى هو الحكم الواقعي ، كالعلم الموافق ، ويوجب تنجيز الواقع ، وعند الخطأ يوجب المعذورية وعدم صحة المؤاخذة عليه ، كالعلم المخالف ، من دون أن يكون هناك حكم آخر مجعول ( 1 ) ، انتهى ملخصا . هذا ما أفاده في التفصي عن الإشكال في خصوص الأمارات .
ويرد عليه أولا : أنه ليس في باب الأمارات والطرق العقلائية الإمضائية حكم مجعول أصلا ، لا الحجية ولا الوسطية في الإثبات ، ولا الحكم التعبد به ، ضرورة أنه ليس فيها إلا مجرد بناء العقلاء عملا على طبقها ، والمعاملة معها معاملة العلم ، من دون أن يكون هنا جعل في البين ، والشارع أيضا لم يتصرف فيها ، بل عمل بها ، كما يعمل العقلاء في أمورهم .
وثانيا : فلو سلم الجعل الشرعي فالمجعول فيها ليس إلا إيجاب العمل بالأمارات تعبدا ، كما يظهر بملاحظة الروايات الواردة في ذلك ، مثل قوله ( عليه السلام ) :
" إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس " ( 2 ) ، مشيرا إلى زرارة ، وقوله ( عليه السلام ) : " وأما


1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 105 . 2 - اختيار معرفة الرجال 1 : 347 / 216 ، وسائل الشيعة 27 : 143 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 19 .

425

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست