responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 423


مثله من بعض الأحكام الفعلية لأجل مصلحة هي أقوى المصالح وأتمها ، فهو نظير من يقطع يده لأجل حفظ نفسه فيما لو توقف عليه ، فقطع اليد وإن لم يكن ذا مصلحة - بل يكون عين المفسدة - إلا أن معارضته مع شئ آخر أقوى منه أوجب الإقدام عليه ، مع كونه ذا مفسدة ، كما لا يخفى .
ثم إن ما ذكرنا : يجري في جميع الأمارات والأصول ، ولا اختصاص له بالأول ، فإن اعتبار قاعدتي الفراغ والتجاوز ، وإلغاء الشك بعد الوقت ، وعدم وجوب ترتيب الأثر عليه ، مع أن ذلك قد يؤدي إلى عدم الإتيان بالمأمور به - بعضا أو كلا - يمكن أن يكون لملاحظة أن تفويض الناس إلى ما يقتضيه عقولهم من ثبوت الاشتغال إلى أن يعلم الفراغ ربما يوجب تنفر الناس وإعراضهم عن أصل الشريعة ، لعدم تحقق العلم لهم بإتيان التكاليف واجدة لجميع ما يعتبر فيها ، إلا قليلا ، ضرورة أن أكثرهم في شك من ذلك غالبا . فهذه المصلحة التي هو أقوى المصالح أوجبت رفع اليد عن بعض المصالح الضعيفة ، وإن كان الحكم على طبقها حكما فعليا ، وكان الإتيان بها محبوبا للمولى في نفسها ، كما لا يخفى .
فتلخص من جميع ذلك : أن الحكم الواقعي الفعلي عند قيام الأمارة على خلافه يخرج عن الفعلية ، بمعنى أن المولى لا يريد إجرائه ، فيصير كالأحكام الإنشائية التي لا يكون المقصود بها عمل الناس على طبقها ، إلا في زمان ظهور دولة الحق بقيام صاحب الأمر ( عليه السلام ) ، كالحكم بنجاسة العامة على ما في بعض الروايات .
وأما ما أفاده بعض محققي العصر - على ما في تقريرات بحثه - : من أنه لا يعقل الحكم الإنشائي ، بل الذي يكون في الواقع هو إنشاء الأحكام ، وهو عبارة عن تشريعها وجعلها على موضوعاتها المقدرة وجودها بجميع ما اعتبر فيها من القيود والشرائط على نهج القضايا الحقيقية . ودعوى أن الحكم الواقعي في مورد

423

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست