responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 268


الأمر الخامس : فيما عد من الألفاظ الدالة على العموم قد عد من الألفاظ الدالة على العموم : النكرة في سياق النفي ، أو النهي ، وكذا اسم الجنس الواقع في سياق أحدهما ، بتقريب أنه لا تكاد تكون الطبيعة معدومة إلا إذا كانت معدومة بجميع أفرادها ، وإلا فهي موجودة ، وظاهره تسليم أنه لا يدل على العموم لفظا ، وهو كذلك ، ضرورة أن قوله : ليس رجل في الدار ، لا يكون شئ من ألفاظه دالا على العموم ، فإن كلمة النفي موضوعة لنفي مدخوله ، ورجل يدل على نفس الطبيعة ، وتنوينه المسمى بتنوين التنكير يدل على تقيد الطبيعة بالوحدة اللا بعينها ، وتوهم ثبوت الوضع لمجموع الجملة مما لا ينبغي أن يصغى إليه ، فاللفظ لا يدل على العموم أصلا .
وأما دلالته عليه عقلا فقد عرفت سابقا من أن ما اشتهر بينهم من وجود الطبيعة بوجود فرد ما وانعدامها بانعدام جميع الأفراد خلاف حكم العقل ، فإن الطبيعة كما توجد بوجود فرد كذلك تنعدم بانعدام فرد ما ، ولا ينافي انعدامها وجودها بوجود فرد آخر ، ولا يلزم التناقض ، لأنها متكثرة حسب تكثر الأفراد .
نعم هو مقتضى حكم العرف لا العقل .
هذا ، ولكن لا يخفى أن دلالته عليه مبنية على كونها مأخوذة بنحو الإرسال ، وأما إذا أخذت مبهمة قابلة للتقييد ، فلا يستفاد منه العموم .
ومن هنا تعرف أن عد النكرة الكذائية من جملة ألفاظ العموم مما لا يصح ، بل غايته الدلالة على الإطلاق بعد جريان مقدمات الحكمة في مدخول النفي وضم حكم العرف ، كما لا يخفى .
وهكذا الحال في المفرد المعرف باللام ، فإن توهم دلالته على العموم وضعا مندفع بوضوح الفرق بين قوله : * ( أحل الله البيع ) * وقوله : أحل الله كل

268

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست