responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 269


بيع ، بل لا يدل إلا على الإطلاق بعد جريان المقدمات ، فهو أيضا لا يكون من الألفاظ الدالة على العموم .
وأما الجمع المحلى باللام : فالظاهر أن دلالته على العموم بحسب الوضع مما لا إشكال فيه ، إلا أن الكلام في كون مدلوله هل هو العموم الاستغراقي أو المجموعي ؟ قد يقال بالثاني ، نظرا إلى أن مدخول اللام هو الجمع ، وهو لا ينطبق على كل فرد فرد بل على جماعة جماعة من الثلاثة فما فوق وغاية ما يستفاد من اللام هو أقصى مراتب الجمع مع حفظ معنى الجمعية .
هذا ، ولكن لا يخفى أن الجمع كعلماء مثلا لا يدل على كون أفراد العالم ملحوظا بنحو الاجتماع ، فالألف واللام التي يرد عليه لا يقتضي إلا استغراق أفراد العالم بلا ملاحظة الوحدة بينهما أصلا ، ومن هنا تعرف أن ما أجاب به المحقق النائيني على ما في التقريرات لا يتم أصلا ، فراجع .

269

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست