responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 267


فما ذكره صاحب الكفاية - وتبعه بعض من أجلاء تلامذته ( 1 ) - من أن هذه الأقسام إنما هي بلحاظ كيفية تعلق الأحكام ، وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد وهو الشمول ، مما لا يصح أصلا ، فإن الجمع بين ذلك وبين كون كل واحد منها مدلولا عليه بلفظ غير ما يدل على الآخر - كما اعترف في حاشية الكفاية ( 2 ) - مستبعد جدا ، فإن دلالة الألفاظ على ما وضعت بإزائها لا يرتبط بباب تعلق الأحكام أصلا ، كما هو واضح لا يخفى .
ثم إن هذا التقسيم لا يجري في باب الإطلاق أصلا ، ضرورة أن معنى الإطلاق هو مجرد كون المذكور تمام الموضوع لحكمه المجعول بلا مدخلية لشئ آخر ، فقوله : جئني برجل ، لا يفيد إلا مجرد كون الغرض مترتبا على مجئ الرجل ، وأما شموله لجميع ما يصدق عليه والتخيير بينه فهو حكم عقلي مترتب على تعلق الحكم بنفس الطبيعة ، لا أنه يستفاد من الكلام هذا النحو من الإطلاق .
والدليل على ذلك أنه لو كان المستفاد من الكلام الإطلاق الذي يسمونه بالإطلاق البدلي ، لكان قوله بعد هذا الكلام : " أي رجل " تأكيد الاستفادة مضمونه من قوله : جئني برجل ، مع أنه ليس كذلك بداهة ، بل إنما هو تصريح بما يحكم به العقل بعد تعلق الحكم بنفس الطبيعة من التخيير بين أفرادها .
ولا يتوهم أنه تصريح بالإطلاق ، فإن معنى التصريح به هو أن نقول : إن تمام الموضوع الحكمي هو الرجل مثلا من دون قيد لا أن نقول بما يحكم به العقل بعد استفادة الإطلاق ، فتدبر .


1 - مقالات الأصول 1 : 430 . 2 - كفاية الأصول : 253 .

267

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست