responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 24


وما يظهر من بعض الكلمات من أن المقدمة هي الأجزاء بالأسر ( 1 ) إن أريد بالمجموعية عموم الأجزاء بالعموم الاستغراقي الراجع إلى أن المقدمة هي كل واحد من الأجزاء مستقلا ، فنحن لا نمنعه ، ولكن هذا لا يوجب الفرق بينها وبين المقدمات الخارجية أصلا ، كما هو واضح .
وإن أريد بها عموم الأجزاء بالعموم المجموعي الراجع إلى أن المجموع مقدمة ، فيرد عليه : أن الوجدان شاهد على خلافه ، لعدم تحقق ملاك المقدمية - وهو التوقف - إلا في كل واحد من الأجزاء .
هذا ، مضافا إلى أن الأجزاء بالأسر هو المركب لا المقدمات .
ثم بما ذكرنا ظهر أمران :
الأول : تحقق ملاك المقدمية في الأجزاء .
الثاني : كونها داخلة في محل النزاع ، لعدم لزوم اجتماع المثلين بعد فرض أن متعلق الإرادة النفسية هي عنوان المسجد مثلا ، ومتعلق الإرادة الغيرية هي كل واحد من الأجزاء .
ثم إنا جعلنا المثال في إرادة الفاعل وفي القسم الأول من المركبات ، وعليك مقايسة إرادة الآمر بإرادة الفاعل والقسم الثاني بالأول .
دفع وهم : في أنحاء الوحدة الاعتبارية ثم إنه ذكر المحقق العراقي - على ما في التقريرات المنسوبة إليه - أن الوحدة الاعتبارية يمكن أن تكون في الرتبة السابقة على الأمر بأن يعتبر عدة أمور متبائنة شيئا واحدا بلحاظ مدخليتها في حصول غرض واحد ، ويمكن أن


1 - كفاية الأصول : 115 .

24

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست