responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 23


إذا عرفت ما ذكرنا ، فنقول : إذا أراد الفاعل بناء مسجد مثلا ، فلا إشكال في أنه يتصوره وما يترتب عليه من الفوائد ثم يشتاق إليه ثم يريده ، وربما لا يتوجه إلى أجزاء المسجد في مقام تعلق الإرادة ببنائه أصلا ، بل تكون كلها مغفولا عنها .
ثم إذا شرع في العمل ورأى أن تحقق المسجد يتوقف على أمور متعددة ، فلا محالة يريد كل واحد منها ، لتوقف حصول الغرض الأقصى عليه .
غاية الأمر أن الإرادة المتعلقة بها ليست لأجل نفسها ، بل لحصول غيرها ، لا أن تكون تلك الإرادة مترشحة عن الإرادة المتعلقة ببناء المسجد ومسببة عنها ، كما عرفت في صدر المبحث ، وقد حقق في محله أن تعين الإرادة وتشخصها إنما هو أبا لمراد بمعنى أنه لا يمكن تحققها بدون المراد ، كما يشهد به الوجدان ، ويدل عليه البرهان ( 1 ) . وكذلك لا يمكن تعلق إرادة واحدة بمرادات متعددة ، بل كل مراد يحتاج إلى إرادة مستقلة ، وحينئذ فالإرادة المتعلقة ببناء المسجد ليست هي الإرادة المتعلقة بالمقدمات ، وإلا لزم تعدد المراد مع إرادة واحدة .
وبالجملة : فالمسجد عنوان واحد قد تتعلق به الإرادة لما يترتب عليه من الفوائد ، وفي هذه الإرادة لا مدخلية للأجزاء أصلا بمعنى أنه لو سئل المريد عن الاشتياق أبا لمقدمات لأجاب بنفيه ، وعدم كونها مرادة أصلا ، ثم بعد علمه بتوقفه عليها يريدها بالإرادة الغيرية ، إذ من المعلوم أن كل واحد من المقدمات يغاير المراد الأولي ، فكما أن كل واحد من المقدمات الخارجية يصير مرادة بالإرادة الغيرية فكذلك المقدمات الداخلية بلا فرق بينهما أصلا .


1 - الحكمة المتعالية 6 : 323 .

23

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست