responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 221


ثم إن الوجه الذي ذكرنا في دلالة النهي على الصحة في هذا القسم يجري في القسم الثاني أيضا ، فلا تغفل .
رابعها : أن يكون النهي متعلقا بالآثار المترتبة على المعاملة ، كالنهي عن أكل الثمن فيما إذا كان عن الكلب والخنزير ، والنهي في هذا القسم يدل على الفساد ، لكشف تحريم الثمن عن فسادها ، إذ لا يكاد يحرم مع صحتها ، كما لا يخفى .
ثم إن هذا كله فيما لو علم تعلق النهي بواحد معين من الأقسام الأربعة المتقدمة ، وأما لو أحرز كون النهي للتحريم ولكن لم يعلم متعلقه وأنه هل هو من قبيل القسم الأول أو من قبيل سائر الأقسام ؟ فالظاهر كونه من قبيل القسم الأخير ، لأنه هو المقصود من المعاملة ، فالنهي يتوجه إليه ، وقد عرفت كشفه عن فسادها .
فتحصل مما ذكرنا : أن النهي المتعلق بالمعاملة من دون قرينة يدل على فسادها إما لكونه إرشادا إلى فسادها ، كما عرفت أنه الظاهر منه ، وإما لكونه يدل على حرمة الآثار ، وهي ملازمة للفساد ، فتأمل جيدا .
حول الروايات التي استدل بها لدلالة النهي على الفساد بقي الكلام فيما يستدل به من الأخبار على دلالة النهي على الفساد في المعاملات شرعا :
منها : ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، فقال : " ذاك إلى سيده إن شاء أجازه ، وإن شاء فرق بينهما " .
قلت : أصلحك الله إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما

221

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست