نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 222
يقولون : إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له . فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " انه لم يعص الله ، إنما عصى سيده ، فإذا أجازه فهو له جائز " ( 1 ) حيث إن ظاهره أن النكاح لو كان مما حرمه عليه لكان فاسدا . وذكر في تقريرات الشيخ في توجيه الاستدلال بالرواية ما حاصله : أنه إنما فرع في الرواية الصحة والفساد على معصية الله وعدمها ، وهو يحتمل وجهين : الأول : أن تكون المعاملة معصية لله من حيث إنه فعل من أفعال المكلف مع قطع النظر عن كونه معاملة مؤثرة . الثاني : أن تكون معصية من حيث إنها منهي عنها بما أنها موجبة لترتب الآثار المطلوبة . لا سبيل إلى الأول ، فإن عصيان السيد أيضا عصيان الله ، فلابد من المصير إلى الثاني ، وهو يفيد المطلوب ، فإنه يستفاد من التفريع المذكور أن المعاملة التي فيها معصية الله فاسدة . وبالجملة ، المطلوب في المقام هو أن النهي المتعلق بالسبب بما أنه فعل من الأفعال لا يقتضي الفساد ، والنهي عنه بما أنه سبب مؤثر يقتضي الفساد ، والرواية متضمنة بل صريحة في حكم كلا الجزءين : أما الجزء الأول : فيستفاد من قوله : " وإنما عصى سيده " المستلزم لعصيان الله ، لا من حيث إنها موجبة للآثار المطلوبة ، فإن عصيان الله من جهة عصيان السيد لا يعقل كونه من جهة الترتب .
1 - الكافي 5 : 478 / 3 ، الفقيه 3 : 350 / 1675 ، وسائل الشيعة 21 : 114 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 24 ، الحديث 1 .
222
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 222