responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 222


يقولون : إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له .
فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " انه لم يعص الله ، إنما عصى سيده ، فإذا أجازه فهو له جائز " ( 1 ) حيث إن ظاهره أن النكاح لو كان مما حرمه عليه لكان فاسدا .
وذكر في تقريرات الشيخ في توجيه الاستدلال بالرواية ما حاصله : أنه إنما فرع في الرواية الصحة والفساد على معصية الله وعدمها ، وهو يحتمل وجهين :
الأول : أن تكون المعاملة معصية لله من حيث إنه فعل من أفعال المكلف مع قطع النظر عن كونه معاملة مؤثرة .
الثاني : أن تكون معصية من حيث إنها منهي عنها بما أنها موجبة لترتب الآثار المطلوبة .
لا سبيل إلى الأول ، فإن عصيان السيد أيضا عصيان الله ، فلابد من المصير إلى الثاني ، وهو يفيد المطلوب ، فإنه يستفاد من التفريع المذكور أن المعاملة التي فيها معصية الله فاسدة .
وبالجملة ، المطلوب في المقام هو أن النهي المتعلق بالسبب بما أنه فعل من الأفعال لا يقتضي الفساد ، والنهي عنه بما أنه سبب مؤثر يقتضي الفساد ، والرواية متضمنة بل صريحة في حكم كلا الجزءين :
أما الجزء الأول : فيستفاد من قوله : " وإنما عصى سيده " المستلزم لعصيان الله ، لا من حيث إنها موجبة للآثار المطلوبة ، فإن عصيان الله من جهة عصيان السيد لا يعقل كونه من جهة الترتب .


1 - الكافي 5 : 478 / 3 ، الفقيه 3 : 350 / 1675 ، وسائل الشيعة 21 : 114 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 24 ، الحديث 1 .

222

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست