responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 220


فلابد من القول بدلالة النهي على الفساد ، فإن من البعيد في الغاية جعل السبب فيما إذا كان وجود المسبب مبغوضا ( 1 ) . انتهى .
ولكن لا يخفى أن هنا احتمالا آخر ، وهو : أن تكون الأسباب الناقلة مؤثرات عقلائية ، والشارع قد أمضاها ، وهو أقوى من الاحتمالين اللذين ذكرهما في كلامه ، ومعه يمكن صحة المعاملة مع كونها محرمة .
وتوهم أنه كما يكون من البعيد جعل السبب ابتداء مع مبغوضية المسبب كذلك من البعيد إمضاء السبب العقلائي مع مبغوضية مسببه ، مدفوع : بأن ذلك إنما يستقيم لو تعلق الإمضاء بها بخصوصها ، وأما لو كان الدليل العام كقوله :
* ( أوفوا بالعقود ) * متضمنا لإمضاء جميع العقود العقلائية ، فيرتفع البعد ، كما لا يخفى .
ثالثها : أن يكون مدلول النهي هو التسبب بألفاظ معاملة خاصة إلى المسبب ، بمعنى أنه لا يكون السبب ولا المسبب من حيث أنفسهما حراما ، ولكن المحرم هو التوصل إلى وجود المسبب من ناحية خصوص هذا السبب ، ولا يخفى عدم الملازمة في هذا القسم أيضا لو لم نقل بدلالة النهي على الصحة من حيث إن متعلق النهي لابد وأن يكون مقدورا للمكلف بعد تعلق النهي ، فلو كانت المعاملة فاسدة ، لم يكن التوصل بالمسبب من طريق هذا السبب مقدورا للمكلف بعد النهي حتى يتعلق به ، وقد يعد باب الظهار من هذا القسم ، نظرا إلى أن السبب - وهو التلفظ بألفاظه - من حيث هو لا يكون محرما ، وكذا المسبب - وهي المفارقة بين الزوجين والبينونة بينهما - لا يكون مبغوضا أيضا ، لتحققها في الطلاق ، بل المحرم هو التوصل إلى ذلك من طريق ألفاظ الظهار .


1 - مطارح الأنظار : 163 / السطر 33 .

220

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست