نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 218
صحتها ، كما لا يخفى . فلابد من التأويل بجعل الترخيص ترخيصا في أصل العبادة ، أو يقال بكون النهي إرشادا إلى أقلية الثواب ، إلا أن ذلك خروج عن محل البحث ، لأن المفروض كون النهي تنزيهيا متعلقا بذات العبادة . هذا في النواهي النفسية ، وأما النواهي الغيرية كالنهي عن الصلاة الناشئ من قبل الأمر بالإزالة بناء على اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده ، فلا يخفى أنها لا تستلزم الفساد ، لعدم كون متعلقها مبغوضا أصلا ، فلا مانع من صحتها مع وجود الملاك فيها ، والاكتفاء به في صحة العبادة ، كما عرفت . وتوهم أن الآتي بالصلاة دون الإزالة يكون متجريا والتجري يوجب بطلان عبادته ، لأنه لا يقبل عبادة المتجري ، مدفوع : بأن التجري إنما هو بسبب عدم فعل الإزالة ، لا فعل الصلاة ، ولا يعقل سراية التجري منه إليه ، كما هو واضح . المقام الثاني في اقتضاء النهي للفساد في المعاملات وعدمه وفيه أيضا جهتان من الكلام : الجهة الأولى : في دلالة النهي على الفساد ، بمعنى أنه لو ورد نهي متعلق بمعاملة ، ولم يحرز كونه مولويا تحريميا أو تنزيهيا أو إرشاديا فهل ، ظاهرها الأخير بمعنى كونه للإرشاد إلى الفساد أم لا ؟ والتحقيق هو الأول ، لأن المعاملة كالبيع مثلا يتضمن جهات ثلاثة : الأولى : هي نفس الألفاظ الصادرة من المتعاقدين ، كبعت واشتريت مثلا . الثانية : ما هو مدلول تلك الألفاظ ، وهو فعل تسبيبي للإنسان ، كالنقل والانتقال .
218
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 218