responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 217


لا يترتب عليه مع وجوده أو وجودها ، فكذلك النهي المتعلق ببعض أنواع العبادة أو أصنافها لا يكون إلا للإرشاد إلى فساده ، وعدم ترتب الأثر المقصود عليه ( 1 ) .
الجهة الثانية : في ثبوت الملازمة بين الحرمة والفساد بمعنى أنه لو أحرز كون مدلول النهي هي الحرمة ، فهل يثبت بذلك فساد المنهي عنه للملازمة ، أو لا يثبت لعدمها ؟
والتحقيق هو الأول ، لأن النهي يكشف عن مبغوضية متعلقه واشتماله على المفسدة على ما يقول به العدلية ، ومع ذلك لايبقى مجال لصحته بعد أنه يعتبر في صحة العبادة أحد أمرين ، وهما تعلق الأمر بها واشتمالها على الملاك وهو رجحانها الذاتي ، والمفروض انتفاؤهما في المقام .
وتوهم : أنه لا يعقل تعلق النهي التحريمي الذاتي بالعبادة ، لعدم حرمتها مع عدم قصد التقرب وعدم القدرة عليها معه إلا تشريعا .
مدفوع : بأن المراد بالعبادة هو الذي يكون من سنخ الوظائف التي يتعبد بها ، لا ما يكون فعلا عبادة ، فصلاة الحائض عبادة بمعنى أنها لو تعلق الأمر بها ، كان أمرها أمرا عباديا .
هذا في غير العبادات الذاتية ، وأما فيها : فتكون محرمة مع كونها فعلا عبادة ، كما هو واضح .
هذا في النهي التحريمي ، وأما النهي التنزيهي المتعلق بذات العبادة فهو أيضا يوجب فسادها ، لأنه لا يعقل اجتماع الصحة مع المرجوحية الذاتية أصلا ، إلا أنه لا يخفى ثبوت المنافاة بين الفساد وبين الترخيص فيها الذي هو لازم النهي التنزيهي ، لأن الترخيص بلازم الصحة ، إذ لا يعقل تجويز التشريع ، فثبوته يلازم


1 - نهاية الأصول : 283 - 284 .

217

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست