نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 207
كونها مندرجة تحت قاعدة " الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار " فالحق ما عليه صاحب الكفاية من عدم كونه مأمورا به ولا منهيا عنه ، وعلى عدم كونها صغرى لها ( 1 ) ، فالحق ما عليه الشيخ من كونه مأمورا به فقط ( 2 ) ثم اختار عدم الاندراج ، وتمسك في ذلك بأربعة أوجه ( 3 ) . ولكن لا يخفى أن هذه القاعدة بعيدة عن المقام بمراحل ، بل لا يكون بينهما ربط أصلا ، لما ذكره في الكفاية في بيان موردها ، فراجعها ( 4 ) . التنبيه الثالث : حكم الصلاة في الدار المغصوبة قد عرفت أن الصلاة في الدار المغصوبة لا مانع فيها من حيث اجتماع التكليفين ، وأما حكمها الوصفي فنحن وإن اخترنا البطلان بناء على الاجتماع في المقدمة السادسة المعدة لبيان ثمرة القولين ، نظرا إلى أن المبعد لا يمكن أن يكون مقربا ، إلا أنك عرفت في مسألة إمكان اجتماع المحبوبية والمبغوضية والصلاح والفساد أنه لا مانع من ذلك أصلا ، لأن المقرب إنما هو حيثية الصلاتية ، والمبعد إنما هو حيثية الغصبية ، فالحق صحة الصلاة بناء على القول بالاجتماع ، وأما بناء على الامتناع : فقد عرفت تفصيل القول فيه في تلك المقدمة ، فراجع .