responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 206


مأمورا به ومنهيا عنه إلا لزوم التكليف بالمحال ، لعدم قدرة المكلف على الامتثال .
وأما الإشكال عليه بلزوم كون التكليف بنفسه محالا كما في الكفاية ، نظرا إلى اجتماع التكليفين هنا بعنوان واحد ، لأن الخروج بعنوانه سبب للتخلص وواقع بغير إذن المالك ( 1 ) ، فمندفع بأن متعلق النهي إنما هو التصرف في مال الغير بدون إذنه ، لا عنوان الخروج ، ومتعلق الأمر المقدمي ليس ما يحمل عليه عنوان المقدمة بالحمل الشائع ، وإلا يلزم أن يكون تعلقه به متوقفا على تحققه في الخارج ، فيلزم أن تكون المقدمة الموجودة متعلقة للأمر ، وهو مستحيل بداهة ، بل المتعلق له إنما هو عنوان ما يتوقف عليه ذو المقدمة بناء على القول بثبوت الملازمة مطلقا ، وعنوان الموصل إلى ذي المقدمة بناء على القول بالمقدمة الموصلة ، كما عرفت أنه مقتضى التحقيق بناء على تسليم الملازمة ، ضرورة أن الحيثيات التعليلية كلها ترجع إلى الحيثيات التقييدية ، فمتعلق الأمر المقدمي في المقام هو عنوان ما يتوقف عليه ترك التصرف في مال الغير أو عنوان الموصل إليه ، ومتعلق النهي هو عنوان التصرف في مال الغير ، فأين يلزم اجتماع التكليفين على عنوان واحد ؟ ولولا استلزام هذا القول للتكليف بالمحال كما عرفت ، لم يكن بد من الالتزام به .
ومن هنا تعرف صحة ما ذهب إليه صاحب الفصول ( قدس سره ) من كونه مأمورا به مع إجراء حكم المعصية عليه ، نظرا إلى النهي السابق ، وذلك لخلوه عن استلزام التكليف بالمحال أيضا ( 2 ) ، فتدبر .
ثم إن المحقق النائيني - على ما في التقريرات - قد بنى المسألة على


1 - كفاية الأصول : 209 . 2 - الفصول الغروية : 138 / السطر 25 .

206

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست