نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 208
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في اقتضاء النهي عن الشئ فساده وعدمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا بد من تقديم أمور : الأمر الأول : حول عنوان المسألة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الثاني : في أصولية هذه المسألة < / فهرس الموضوعات > حول كشف النهي عن فساد المنهي عنه الفصل الثالث في اقتضاء النهي عن الشئ فساده وعدمه ولابد من تقديم أمور : الأمر الأول : حول عنوان المسألة ربما يعبر عن محل النزاع تارة بأن النهي عن الشئ هل يقتضي فساده أم لا ؟ واخرى بأن النهي عن الشئ هل يدل على فساده أم لا ؟ ولا يخفى إمكان المناقشة في كل منهما ، لأن التعبير بالاقتضاء الذي معناه بحسب العرف واللغة هو التأثير والسببية لا يناسب المقام ، كما لا يخفى . وأما التعبير بالدلالة : فلا يناسب القول بالفساد من جهة ملازمة الحرمة معه لا من جهة كون النهي إرشادا إليه فالأولى التعبير بأن النهي هل يكشف عن فساد المنهي عنه عبادة كان أو معاملة أم لا . الأمر الثاني : في أصولية هذه المسألة قد عرفت الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة اجتماع الأمر والنهي في
208
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 208