نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 158
الواجب العيني والكفائي الفصل العاشر في الواجب العيني والكفائي ربما يقسم الواجب إلى عيني وكفائي ، والمراد بالأول هو ما يعتبر في سقوط الوجوب وحصول الامتثال بالإتيان به مباشرة ، ولا يسقط بفعل الغير ، والمراد بالثاني هو ما لا يعتبر فيه ذلك ، بل يسقط التكليف عن الجميع بفعل بعض المكلفين ، ويعاقب الجميع لو لم يمتثل ، وهذا كوقوعه في الشرع مما لا إشكال فيه ولا كلام ، وإنما الكلام في الواجب الكفائي في كيفية تعلق الوجوب بالمكلفين . فنقول : هل الوجوب متعلق بمجموع المكلفين من حيث المجموع أو بالواحد لا بعينه أو بالواحد المردد أو بكل واحد من المكلفين ؟ وجوه واحتمالات . وتفصيل الكلام : أنه لا يعقل كون الوجوب متعلقا بالمجموع من حيث المجموع ، لأنه لا وجود للمجموع من حيث هو سوى الوجودات والأفراد ، كما أنه لا يعقل تعلقه بالواحد لا بعينه ، لأنه لا وجود له ، لأن الوجود مساوق للعينية ، كما برهن في محله .
158
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 158