responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 159


وأما الواحد المردد : فقد عرفت في مبحث الوجوب التخييري أنه لا يعقل تعلق البعث بالشئ المردد ، ومن المعلوم أنه لا فرق بين المبعوث والمبعوث إليه من هذه الجهة ، إذ كما أن البعث له إضافة إلى المبعوث إليه كذلك له إضافة إلى المبعوث الذي هو المكلف .
وما عن بعض الأعاظم من ثبوت الفرق بينهما ( 1 ) لا نعرف له وجها أصلا ، كما لا يخفى .
وأما تعلقه بكل واحد من المكلفين : فقد يقال - كما عن بعض أعاظم المعاصرين - بأنه هي كيفية تعلق الوجوب في الواجب الكفائي ، والفرق بينه وبين الواجب العيني حينئذ مع اشتراكه معه في ذلك إنما هو في الإطلاق والتقييد ، بمعنى أن متعلق الطلب في العيني إنما هي الطبيعة المتقيدة بقيد المباشرة ، بخلاف متعلقه في الواجب الكفائي فإنه هي الطبيعة المطلقة المعراة عن قيد المباشرة .
قال : والدليل على ذلك أنه لو شك في الواجب أنه عيني أو كفائي ، يبنى على الثاني ، وليس ذلك إلا لكون المطلوب فيه مطلقا بخلاف الأول ( 2 ) .
وفي تقريرات المحقق النائيني أن التحقيق في تصوير الواجب الكفائي أنه عبارة عما كان الغرض منه مترتبا على صدور الفعل من صرف وجود المكلف ، بخلاف العيني الذي لا يحصل الغرض إلا بصدوره من مطلق وجود المكلف الساري في الجميع ( 3 ) . انتهى .


1 - نهاية الأصول : 228 . 2 - نفس المصدر : 229 - 230 . 3 - أجود التقريرات 1 : 187 .

159

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست