نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 157
إذا عرفت ذلك ، فنقول : للمسألة صور ، فإن الأقل والأكثر قد يكونان من الأمور التي تحصل تدريجا ، وقد يكونان من الأمور التي تحصل دفعة ، وعلى التقديرين قد يكون هنا غرض واحد يترتب على كل واحد منهما ، وقد يكون هنا غرضان يترتب أحدهما على الأقل والآخر على الأكثر ولكن لا يمكن تحصيل أحدهما مع حصول الآخر ، أو لا يجب تحصيله وإن أمكن .
157
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 157