responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 124


سلم فإنما هو بحسب الحكم الواقعي لا الفعلي ، مع إمكان أن يقال بعدم استحالة خلوها عن الحكم بحسب الواقع أيضا ، فإن الإباحة التي منشأها عدم تعلق حكم شرعي به بمعنى أن جواز فعله لعدم تعلق النهي التحريمي ولا التنزيهي به وجواز تركه ، لعدم تعلق الأمر الوجوبي ولا الاستحبابي به أيضا في الحقيقة ليست بحكم .
نعم الإباحة التي منشأها خلو الفعل عن المصلحة والمفسدة أو تساويهما الراجعة إلى جعل الشارع إياها لذلك ، حكم من الأحكام الخمسة ، بخلاف الإباحة بالمعنى الأول ، كما لا يخفى .
وأما بطلان الثالثة : فقد عرفت تفصيله ، وأن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن نقيضه ، لا بنحو العينية ، ولا على طريق الجزئية ، ولا على سبيل اللزوم ، فتأمل جيدا .
الأمر الرابع : في ثمرة المسألة اعلم أن المشهور ذكروا في ثمرة القول بالاقتضاء وعدمه أن القول بالاقتضاء بضميمة أن النهي في العبادات يوجب البطلان ينتج بطلان الضد لو كان عبادة ، بخلاف القول بالعدم .
هذا ، ولكن لا يخفى انتفاء الثمرة وصحة العبادة حتى على القول بالاقتضاء ، فإنك عرفت أن منشأ القول بالاقتضاء إما توهم مقدمية ترك الضد لفعل الضد الآخر ، وإما توهم الملازمة بينهما ، وعلى التقديرين لا يثبت بطلان العبادة .
أما على تقدير المقدمية : فلأن النهي الناشئ من جهتها نهي مقدمي غيري ، والنهي الذي يؤثر في بطلان متعلقه إذا كان عبادة هو النهي الذي كان عن ملاك

124

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست