نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 123
اجتماع الضدين ، فيجب أن يصدق عليه اللا سواد ، وإلا يلزم ارتفاع النقيضين . وأما المقدمة الثانية : فلأنه لو كان أحد المتلازمين واجبا ، فالآخر لابد إما أن يكون واجبا فهو المطلوب ، وإما أن يكون جائزا تركه بالجواز بالمعنى الأعم من الأحكام الأربعة الاخر ، فاللازم جواز تركه المستلزم لجواز ترك الواجب لفرض التلازم ، فيخرج الواجب عن كونه واجبا ، ومن المعلوم أيضا أنه يستحيل خلو الواقعة عن حكم من الأحكام الخمسة . وأما المقدمة الثالثة : فقد عرفت إثباتها سابقا ، فراجع . هذا ، ولكن لا يخفى بطلان جميع المقدمات الثلاثة . أما بطلان الأولى : فلأن نقيض صدق السواد على البياض الممتنع بديهة ليس هو صدق اللا سواد عليه بل نقيضه عدم صدق السواد عليه على نحو السالبة المحصلة ، وذلك لأنه لو كان نقيضه هو صدق اللا سواد عليه على نحو الموجبة المعدولة ، يلزم ارتفاع النقيضين ، لكذب القضيتين معا . أما كذب قضية : " البياض سواد " فواضح . وأما كذب قضية : " البياض لا سواد " فلما عرفت من أن العدم ليس بشئ حتى يمكن أن يحمل على شئ أو يحمل عليه شئ ، وقد عرفت أن جميع القضايا التي يكون العدم فيها موضوعا أو محمولا لابد أن ترجع إلى السالبة المحصلة ، كما هو واضح . وأما بطلان الثانية : فلأن كون الترك والعدم واقعة حتى يستحيل خلوه عن حكم من الأحكام الخمسة ، ممنوع ، فإنه ليس بشئ حتى يكون فعلا للمكلف ويتعلق الحكم به . هذا ، مضافا إلى أن استحالة خلو الوقائع عن الحكم ممنوعة ، فإن هذا لو
123
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 123