نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 125
من المفسدة في المنهي عنه . وأما مجرد تعلق النهي بشئ لا لأجل اشتماله على مفسدة ملزمة ، بل لغرض التوصل إلى شئ آخر ، فلا يكون مؤثرا في البطلان ، فإن الوجه فيه هو امتناع أن يكون ما هو المبغوض الذي يوجب البعد عن المولى مقربا للعبد منه ، كما لا يخفى ومن المعلوم أن هذا لا يتحقق في النهي الغيري ، فإن المنهي عنه بهذا النهي لا يكون مبغوضا للمولى أصلا ، وأداء فعله إلى ترك مطلوبه لا يوجب مبغوضية ذلك الفعل ، بل المبغوض هو ترك المطلوب لا ما يؤدي إليه ، كما هو واضح . ومن هذا يظهر أنه لو قلنا بالاقتضاء من جهة الملازمة فلا يستلزم النهي الناشئ من جهة الملازمة بطلان المنهي عنه أصلا ، فإن تعلق النهي بسبب الملازمة لا يوجب مبغوضية متعلقه في حد ذاته حتى يمتنع أن يكون مقربا ، كما هو واضح ، فالثمرة منتفية ، والعبادة صحيحة مطلقا قلنا بالاقتضاء أم لا ، وعلى الأول لا فرق بين أن يكون الاقتضاء مستندا إلى المقدمية أو إلى الملازمة . هذا ، وحكي عن البهائي وجماعة أنهم أنكروا الثمرة وحكموا ببطلان العبادة مطلقا ( 1 ) ، نظرا إلى أن صحتها متوقفة على تعلق الأمر الفعلي بها ، وحينئذ فلو لم نقل بالاقتضاء وأن الضد يصير منهيا عنه فلا أقل من عدم تعلق الأمر الفعلي به ، لامتناع تعلق الأمر بالمتضادين ، فبطلانه لو كان عبادة يستند على هذا إلى عدم تعلق الأمر به ، كما أن بطلانه بناء على الاقتضاء مسبب عن تعلق النهي به ، فالضد العبادي باطل على أي تقدير .