responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 412


< فهرس الموضوعات > دفع المنافاة بين الحكم الواقعي والظاهري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طرق نفي التصويب < / فهرس الموضوعات > { دفع المنافاة بين الحكم الواقعي والظاهري } والحاصل : أنّ الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري مع الالتزام بحكم مجعول ظاهريّ شرعاً ، ممّا لابدّ منه على أيّ تقدير ، وهو يحصل بأنّه مع المخالفة ، فحيث لا يكونان فعليّين معاً ، فلا منافاة بين الحكمين المجعولين ، وحيث إنّ الحكم الواقعي المشترك محفوظ على أيّ حال فلا تصويب ، لأنّه حيث لا مطاردة فلا ينتفي أحدهما في موضوعه بثبوت الآخر والفعليّة التنجزيّة دائماً لواحد منهما فقط ، والأمر الظاهري في موضوعه الذي هو الشكّ في الحكم الواقعي غير زائل .
وانقلاب الموضوع إنّما يوجب عدم بقاء هذا الحكم كسائر الأحكام الواقعيّة ، لا عدم حدوثه ، وعدم تأثيره الحدوثي الذي منه تحصل مصلحته البدليّة لو كانت لمن عمل بمقتضاه .
{ طرق نفي التصويب } ونفي التصويب حاصل باشتراك الحكم الواقعي بين العالم والجاهل ، ولا يستلزم ذلك عدم اختصاص الجاهل بحكم ، وإلاّ لبطلت الاُصول كلاًّ . وإمّا ثبوت الحكم التعبّدي الظاهري المولويّ ، أو أنّه ليس فيه إلاّ الإرشاد إلى أنّ الواقع على طبق الحكم المؤدّى للطريق ، أو أنّه طريقيّ محض ، وهو الراجع إلى الثاني تقريباً ، أو أنّه كالواقعي في النفسيّة ولوازمها إلاّ أنّ الفرق بما ينتهي إلى عدم الفعلية معاً كما مرّ ، أو أنّ الأمر حسب عمومه ينحلّ إلى أوامر عديدة في أخبارات عديدة ، فهو في المصيبة طريقي وفي غيرها نفسيّ ، ولا مانع من استظهار النفسيّة ولوازمها فيما يمكن ، أعني في غير موارد الإصابة ، ولازم ذلك ثبوت المصلحة البدليّة التي إذا استوفيت لزم الإجزاء ; فمع الدليل على الإجزاء يحمل الأمر الانحلالي على

412

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست