responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 411


بدلاً عن المصلحة الواقعيّة .
وأمّا محض الجهل بالواقع فلا يوجب الإجزاء ، بل مع استيفاء المصلحة في الجعل بالانقياد في ظرف عدم انكشاف الواقع ; كما أنّه لا ينتهي إلى وجوب الإعادة مع الانكشاف في الوقت ، والقضاء مع الانكشاف في خارجه .
بل مع قيام الأمارة ما دام غير عامل بها ، فالواقع غير واصل ، ويكون ذلك عذراً في مخالفته ; وبعد العمل ، فالواقع وإن وصل إلاّ أنّه وصل بعد استيفاء المصلحة البدليّة على نحو لا يعقل الجمع بينهما في الحكم الواقعي بالتخيير ، لتقييد أحدهما بالجهل بالواقع ومراعاة استقراره بنحو لا يوجب الإعادة والقضاء باستيفاء مصلحة المتعلّق بالعمل .
ولا ينافي هذا المسلك إلاّ الإجماع على عدم الإجزاء ، لو كان ، ولم يكن مستنده الإجماع على التخطئة الغير المنافية للإجزاء على هذا الوجه ، لابتنائها على الاشتراك في الحكم الواقعي بين العالم والجاهل وهو محفوظ في هذا المسلك أيضاً كما لا يخفى .
واستناد الإجماع إلى التخطئة ، هو المفهوم ممّا حكي [1] عن « المنتهى » [2] في صلاة الجاهل بحكم الغصب .
والفرق بين المستوفى وغيره ، كالفرق في المضطرّ الذي أخّر إلى التمكّن في الوقت مع من بادَر وحصَّل المصلحة البدلية ، ولابدّ من الجمع بين الظاهري والواقعي بنحو ينتهي إلى الإجزاء مع الاستيفاء بما ذكرناه .



[1] مفتاح الكرامة 2 : 199 ط : دار إحياء التراث العربي .
[2] منتهى المطلب ص 241 ط : الحجريّة .

411

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست