كما يظهر أنّ عموم « لا تعاد » لصورة الجهل بالحكم أو نسيانه لا بأس به فيما لا إجماع على خلافه . وإدراج الأمر فيهما في الاضطراري ، لمكان عدم التمكّن من الرعاية مع القربة وقصد الأمر بخصوص ما هو المأمور به واقعاً لا اعتقاداً وتخيّلا ، ومع قطع النظر عن قصد الأمر ، فالأمر بما عدا مورد الجهل أو النسيان ، اختياريّ لعدم العجز عن موردهما عملاً .