responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 344


لثبوت المقتضى ثبوتاً وإثباتاً ، حتى على الوضع للصحيح بعد الملاحظة المذكورة في التقييد ، وعدم المانع ، لأنّ المانع هو الأمر بالمنسيّ ضمنيّاً أو غيريّاً ، وقد فرض اختصاصه بغير الصورتين ; ففيهما لا أمر بالمنسي بأحد النحوين حتّى يوجب عدم إمكان متعلّقه خللاً في الأمر بالمرتبط به ; ففي الصورتين يكون حال الأمر بما عداه ، كما إذا لم يكن أمر بالمنسيّ رأساً وكان الأمر بخصوص ما عداه ، لا بعنوان أنّه ما عداه .
وهذا هو المفهوم من دليل الأمر بذات ما عداه والأمر بالمنسيّ وبتقيّده بغير النسيان واقعاً على النحو المبيّن في محلّه ، من أنّ التّقييد بعدم الاضطرار والنسيان شرعيّ امتناني للانتهاء إلى الاختيار ، أو لإمكان العوضيّة بإيجاب الإعادة في غير المستوعب والقضاء في المستوعب .
مع إمكان أن يقال : بأنّه مع العقليّة أيضاً لا أمر في غير المقدور وغير الملتفت إليه كي يرتبط به الأمر بالمقدور والملتفت إليه ، فالمنسيّ كالمعدوم تحقّقاً وأمراً .
ويؤيّده ما ورد من الاستدلال بقاعدة « نفي الحرج » لإثبات الأمر بالمسح على المرارة مع التصريح بأنّه يفهم من كتاب الله هذا وأشباهه [1] ، ولولا ما بيّناه لم يكن وجه للمفهوميّة المصرّح بها في الحديث الشريف .
وممّا قدّمناه يظهر : أنّ عموم « لا تعاد » ، في غير الخَمس [2] ، على طبق قاعدة إجزاء الأمر الاضطراري ; كما ظهر : أنّ عدم الإجزاء في الخَمس ، لمكان عدم التقييد الجعلي الشرعي في الخمس بالنسيان ونحوه ، فيكون من ترك المأمور به واقعاً . والإتيان بالمأمور به خيالاً ، لمكان فعليّة ارتباط الحاصل بغير الحاصل المفروض عدم تقيّد الأمر به بعدم النسيان له .



[1] الوسائل 1 الباب 39 من أبواب الوضوء ح 5 .
[2] الوسائل 1 الباب 3 من أبواب الوضوء ح 8 .

344

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست