responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 346


< فهرس الموضوعات > إجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري وعدمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الإجزاء عند خطأ الأمارات < / فهرس الموضوعات > إجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري وعدمه - 1 - الإجزاء عند خطأ الأمارات وأمّا إجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري بالأمر الطريقي وعدمه ، فيمكن أن يقال فيه : إنّ القول بالموضوعيّة والسببيّة في جعل الحجيّة للأمارات ، يستلزم الإجزاء ، لاستلزامه لحدوث مصلحة في مؤدّى الطريق ، تساوي مصلحة الواقع ، فالحكم الواقعي ثابت لمن علم به ، ومشتمل في حقّه على المصلحة ، والظاهري المخالف للواقعي ثابت لغير العالم بالواقعي إذا أدّى إليه الطريق ومشتمل على مصلحة بدليّة [ 1 ] عن المصلحة الواقعيّة وكلاهما يقينيّان في موضوعهما

346

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست