responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 302


< فهرس الموضوعات > مدخليّة ظهور الدليل في استفادة الإجزاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جريان الاستصحاب مع الشكّ وعدم وجود الإطلاق < / فهرس الموضوعات > { مدخليّة ظهور الدليل في استفادة الإجزاء } كما أنّه يكون الاستدلال بما في مقام الإثبات ، بحثاً عن المسألة الفقهيّة .
ولعلّ ما فيها من الأدلّة ، مختصّة بباب ; فمثل « التراب أحد الطهورين » [1] يفيد البدليّة المطلقة ، فيتمسّك به في غير ما علم أو ثبت فيه عدم الإجزاء ، كما إذا فرض أنّه يفهم من إطلاقه الواقعي المطلق ; لكنّه مختص بالصلاة بالنسبة إلى تعذّر الطهارة المائية .
ويمكن أن يقال : إنّ ظاهره إطلاق البدليّة ، الكاشف عن البدليّة المطلقة ، وإنّما علم التقييد بمطلق التعذّر ، وأمّا التعذّر المطلق بالتعذّر في تمام الوقت ، فلم يعلم التقييد به ، فيؤخذ بإطلاقه في غير ما علم التقييد فيه .
نعم ، إذا استظهر من مثل « إن لم تجدوا ماءً » ، قيديّة عدم الوجدان في موطن الأمر - وهو الصلاة مع الطهارة بين الحدّين - لا مطلق عدم الوجدان ولو في بعض الوقت ، فهو تقييد الإطلاق المتقدّم ، كما أنّه مع إجماله وتردّده بين الأقلّ والأكثر ، تقييد بالمتيقّن ، وهو مطلق التعذّر ، لا التعذّر المطلق في تمام الوقت .
{ جريان الاستصحاب مع الشكّ وعدم وجود الإطلاق } بل يمكن أن يقال : إنّه مع الشكّ في قيديّة الأزيد من مطلق التعذّر في الطهارة الترابيّة المقيّد بها الصلاة وفرضِ عدم الإطلاق الرافع لهذا الشكّ ، يستصحب عدم التكليف بالصلاة مع الترابية ، لاحتمال قيديّة التعذّر المطلق للأمر بها ، فلا يكفي دخول الوقت في تحقّق التكليف ، إلاّ أنّ الشكّ في التكليف ناش من الشكّ في



[1] وما عثرنا عليه : « التيمم أحد الطهورين » الوسائل 2 الباب 21 من أبواب التيمم ح 1 .

302

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست