المكشوف بالأمر في البدار حتى يعلم المصلحة فضلاً عن هذه المصلحة الخاصّة . وكذا إن بقي شيء غير قابل للتدارك ; فإنّ المصلحة المحرزة بتجويز البدار في الجملة إن كانت هكذا ، فلابدّ من الإجزاء عن الإعادة أيضاً . والكلام في هذا الفرض الثاني ، باستلزامه تفويت شيء لزوميّ من المصلحة بلا جهة لو تمّ ، فهو مناقشة في صحّة هذا الفرض وكاشف عن عدم واحد من الإطلاق المقتضي لجواز البدار ، أو عدم بقاء شيء لزوميّ من المصلحة . وإن كانت في الواقع ممّا يبقى شيء قابل للتدارك بعد رفع الاضطرار ، ففي الاضطرار المستوعب لا يجوز الأمر إلاّ لرعاية مصلحة الوقت المقدّمة على المصلحة الفائتة ، ولا مجال للإجزاء مع إمكان إدراك الفائتة بالقضاء ; فلو علم الأمر و علم عدم وجوب صلاتين ، إحداهما قضاء ، علم الإجزاء ، لعدم إمكان الجمع للمولى بين المصلحتين بحسب ذلك العلم ، وترجيحه ما يفوت برعاية الوقت على ما يفوت في الوقت . وفي غير المستوعب ، يكون الإذن واقعاً في البدار تفويتاً للواجب القابل للاستيفاء في الوقت إلاّ إذا جاز صلاتان : إحداهما ، لرعاية الفضيلة والاُخرى ، لرعاية المصلحة الملزمة بحدها وإلاّ تعيّن الانتظار لإتيان ما هو وظيفة المختار . ومنه يظهر : أنّه إذا اُحرز الأمر بصلاة واقعاً ، وعدم وجوب صلاة اُخرى واقعاً ادائيّتين أو مختلفتين ، لزم الإجزاء في جميع الصور ، بخلاف صورة عدم الإحراز . كما يظهر : أنّ مجرّد الأمر بالنسبة إلى الإجزاء عن القضاء - فضلاً عن الإعادة - لا اقتضاء له ، وإنّما يقتضيه مع ضمّ مثل الإجماع على عدم وجوب صلاتين تكون إحداهما سادسة بنحو من الأنحاء المتقدّمة .