responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 303


< فهرس الموضوعات > تعيين موطن الأمر بالصلاة وثبوت التكليف بحسبه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جهة إناطة جواز البدار بوجود الدليل وعدمه < / فهرس الموضوعات > قيديّة المشكوك وجوده وهو التعذّر المطلق ، أو مع البناء على قيديّة العذر إلى آخر الوقت يشكّ في بقاء العذر إلى آخر الوقت ، فيستصحب بقائه إليه ; فمع استصحاب بقاء العذر إلى آخر الوقت ، يتيقّن بالتكليف ، إمّا لكفاية مطلق التعذّر ، أو لاستصحاب العذر الذي هو قيد في حدوث التكليف .
{ تعيين موطن الأمر بالصلاة وثبوت التكليف بحسبه } نعم يمكن دعوى : أنّ تقييد الأمر بالطهارة [ الترابيّة ] بعدم التمكّن ، كتقييد الأمر بالمائية بالتمكّن ، يرجعان إلى التطهّر بأحدهما في موطن ثبوت الأمر بالصلاة مع الطهارة ; وحيث إنّ موطنه ما بين الحدّين ، فموطن الأمر بالمائيّة أو الترابيّة ما بين الحدّين .
فعليه : يكفي للتمكّن ، تحقّق القدرة في بعض الوقت المقدور إيقاع الصلاة مع المائيّة فيه ، ولا يكفي لانتفاع التمكّن إلاّ عدم القدرة في جميع أبعاض الوقت ، كما هو الشأن في مناقضة الموجبة الجزئيّة مع السلب الكلّي . وسيأتي ما يرجع إلى ذلك .
{ جهة إناطة جواز البدار بوجود الدليل وعدمه } ويمكن أن يكون الاعتبار في أنّ الأصل عدم جواز البدار إلاّ مع الدليل أو جوازه إلاّ مع الدليل ، أنّ التكليفين المترتّبين إن رجع الأمر فيهما إلى انقلاب التكليف بانقلاب الموضوع ، كالسفر والحضر ; ففي كلّ قطعة من أزمنة التكليف ، واجدُ الماء في تلك القطعة يكلّف بالصلاة مع المائيّة فيما بين الحدّين ما دام الموضوع باقياً والصلاة غير مأتيّ بها ; وغير واجد الماء في تلك القطعة ، يكلّف بالصلاة مع الترابيّة فيما بين الحدّين ما دام الموضوع باقياً والصلاة المذكورة غير مأتيّ بها ، ومثله الحال في السفر والحضر ; فإنّ متعلّق التكليف فيهما مغاير .

303

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست