responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 300


< فهرس الموضوعات > إيراد ودفع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إحراز الأمر بوجوب شئ وعدم وجوب شئ آخر ، يدلّ على الإجزاء < / فهرس الموضوعات > { إيراد ودفع } ويمكن أن يورد على الوجه الثاني من وجهي قصد الوجوب ، بأنّه متوقّف على كون الأمر متعلّقاً بالحصّة الملازمة للاستيفاء ومقصور على الإتيان ثانياً بالأكمل ; وقصد الندب متوقّف على استقرار الامتثال بالأوّل الواجب ، ولازمه كون متعلّق الأمر نفس الطبيعة ، ولا ينوط بكون الثاني أكمل قطعاً ، بل يكفي احتمال الأوفقيّة بمقصود المولى في الأصل ; فلا يرد الوجهان مورداً واحداً في صورة واحدة .
ويمكن الدفع : بأنّ هذا التقييد المذكور ليس كسائر التقييدات ، بل لا فائدة له إلاّ جواز قصد الفرض بالثاني وهو المستفاد من قوله ( عليه السلام ) : « يجعلها الفريضة إن شاء » منطوقاً ومفهوماً .
وأمّا الاستيفاء ، فلا ينوط بأكمليّة الثاني في نظر العبد ، بل بالأوفقيّة والأحبّية الواقعيّة التي بها قرار الامتثال الفرضيّ ; وتحقّق امتثال الأمر الصلاتيّ فيهما ، غير قرار امتثال الأمر الفرضي فيهما ; فإنّ كسب المعيد جماعة أزيد من كسب من صلّى جماعة فقط ; فبذلك تجتمع تعبيرات الروايات الموافقة لعمل الأكثر .
{ إحراز الأمر بوجوب شئ وعدم وجوب شئ آخر ، يدلّ على الإجزاء } لا يخفى : أنّ ملاك عمل المختار الداعي إلى إيجابه في حال الاختيار ، إن كان بحدّه قائماً بعمل المضطرّ بلا تفاوت في الكميّة والكيفيّة ، فيكون الاختيار كالحضر ، والاضطرار كالسفر ، في لابديّة الوصف عند العمل الخاصّ بلا جهة ملزمة اُخرى ، فلا وجه لعدم الإجزاء من دون فرق بين الإعادة والقضاء ; فإنّ إحراز أصل الأمر لابدّ منه في المقامين في إحراز الملاك ; فلابدّ من فهم الترخيص

300

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست