responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 286


< فهرس الموضوعات > عقليّة الدلالة على المرّة في غير المتجاوز عن الطبيعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز تبديل الامتثال مع بقاء العنوان < / فهرس الموضوعات > { عقليّة الدلالة على المرّة } وعليه : فالدلالة على المرّة الغير المتجاوزة عن الطبيعة ، عقليّة لا لفظيّة ; فإنّها لازمة عقلاً للدلالة التامّة على نفس وجود الطبيعة .
ويتّضح ذلك ، بملاحظة الدوالّ الغير اللفظيّة كالإشارة ; فلا يحتمل تعلّقها بغير وجود الطبيعة ، ولا بقائها إلى الوجود المتأخّر في الدفعات المنفصلة ، ولا إلى ثاني الوجودين من أفراد طبيعة واحدة أمر بها ; وليس الوضع إلاّ تنزيلاً للدالّ عقلاً وعرفاً تكويناً ، لا جعلاً ووضعاً ، فالمدلول فيهما واحد .
وعليه : فالدلالة على المرّة تقريباً توافق الدلالة على الطبيعة ، وهي فيهما عقليّة محتاجة إلى مقدّمات الحكمة لا لفظيّة ، إلاّ على نحو الظّهور الإطلاقي ; فإنّ مصبّه اللفظ ، والحاجة إلى المقدّمات العقلية واضحة .
{ جواز تبديل الامتثال مع بقاء العنوان } ثمّ إنّه لا إشكال في جواز تبديل الامتثال مع التحفّظ على هذا العنوان ; فإنّه بمنزلة إعدام ما أتى به أوّلا ، فتعود الحاجة والمصلحةُ الداعية إلى البعث الوجوبي فيما لم يكن مانع آخر من الإعدام ، كالتصرّف في ملك غير المأمور ; كما إذا أمر بإحضار الماء للشرب ، فأحضر كأساً ثمّ أخرجه في الوقت وأتى بكأس آخر أفضل أو مساو للأوّل لغرض آخر يرجع إلى المأمور أو إلى الآمر .
ولا ينافي ذلك ما اُفيد : من أنّ الغرض ، التمكّن من الشرب مثلاً ، فمع حصوله يسقط الأمر ، فلا محلّ له ثانياً ، إذ مع عدم بقاء التمكّن وجواز إعدامه بقاءاً من المأمور وفعله ، تعود الحاجة ; وكما أنّ فقد المصلحة حدوثاً علّة للأمر ، فكذا بقائاً بأيّ سبب كان إذا فهم المصلحة والحاجة ووجودها وعدمها حدوثاً أو بقاءً .

286

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست