responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 180


< فهرس الموضوعات > المقدّمة الثانية : المراد من المشتق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسألة من كان له زوجتان وزوجه صغيره ، وارضاعهما لها ، وصلتها بالمشتق < / فهرس الموضوعات > { المقدّمة الثانية : المراد من المشتق } 2 - منها : أنّ المراد بالمشتقّ ، خصوص ما يجري على الذات في ظرف اتّصافها بالمبدء وباعتبار الاتّصاف المذكور . ويتصوّر فيه التلبّس والانقضاء ; فلا يعمّ الأفعال ، لدلالة هيئتها على النسبة بين الذات والمادّة ، فليست متّحدة الوجود مع الذات ; ولا المصادرَ المزيدة بناء على المعروف من اشتقاقها من المجرّدة ، لدلالتها على الطرف الآخر للنسبة وليس إلاّ غير الذات .
ولا اختصاص لموضوع البحث بمثل « اسم الفاعل » ، فيعمّ صيغَ المبالغة وشبهها ، لعدم الفرق بين كون المبدء أصل الشّيءٌ أو زيادتهٌ أو شدّته ، كعدم الفرق بين كون المبدء فعليّةً أو مَلكة ، في جهة البحث المتوقّفة على ذات واتّصاف يفرض فيها التلبّس تارة والانقضاء اُخرى ، كان الوصف المتلبّس به ، فعليّة أو ملكة .
{ مسألة من كان له زوجتان وزوجه صغيره ، وارضاعهما لها ، وصلتها بالمشتق } ولا يختص موضوع البحث بما له الاشتقاق التامّ ، بل يجري في مثل « الزوج » و « الحرّ » ونحوهما ، كما يظهر من المحكيّ عن « الفخر » و « المسالك » [1] من ابتناء تحريم المرضعة الثانية للصغيرة التي أرضعتها الاُولى من الزّوجات الثلاث مع الدخول بالاُولى ، على الخلاف في المشتق ; كما عن « الإيضاح » [2] في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة ، أنّه تحرم المرضعة الاُولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين ، وأمّا المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف ; فاختار والدي المصنّف ( رحمه الله ) و « ابن إدريس » ، تحريمها ، لأنّ هذه يصدق



[1] المسالك 1 : 379 .
[2] إيضاح الفوائد 3 : 52 .

180

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست