عليها اُمّ زوجته ، لأنّه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه ، هكذا ههنا . انتهى . والصحيح التعبير عن المدخول بها بالاُولى كما هو ظاهر . وإن كان خروج الاُولى عن الابتناء قابلاً للمناقشة بما بيّنه الاُستاذ العلاّمة ( قدس سره ) [1] وملخّصه أنّ البنتيّة مضائفة للاُمومة وهي مضادّة شرعاً للزوجيّة ، فلا اُمومة في زمان الزوجيّة ، كما لا بنتيّة إلاّ على القول بالوضع للأعمّ ; وكذلك أشار « العلاّمة القوچاني » ( قدس سره ) [2] في حاشيته إلى أنّ الاُولى مثل الثانية في الابتناء بحسب الدقّة إلاّ بمثل الإجماع والخبر ، أو بالمسامحة العرفيّة لو لم يرجع إلى الخطأ في التطبيق . ودعوى : أنّ عدم الزوجيّة في مرتبة متأخّرة عن البنتيّة المضائفة للاُمومة ، لا في مرتبة البنتيّة ، فالزوجيّة في تلك المرتبة ثابتة وإلاّ لثبت عدمها فيها ، فلا مانع من اجتماع الاُمومة والزوجيّة في مرتبة واحدة ، مدفوعة بأنّ عدم الزوجيّة وإن كان في مرتبة متأخّرة عن البنتيّة ، إلاّ أنّه في زمانها ، للزوم اجتماع العلّة والمعلول في زمان واحد ; ففي زمان البنتيّة والاُمومة ، لا زوجيّة ، لثبوت عدمها في ذلك الزمان ولو في رتبة متأخّرة ; ولابدّ في تحقّق موضوع الحكم ، من اجتماع الاُمومة والزوجيّة في زمان واحد ، إلاّ على القول بالوضع للأعمّ من المتلبّس ; فيكفي سبق الزوجيّة على الاُمومة وانعدامها حين الاُمومة والبنتيّة في تحقّق اُمّ الزوجة وحكمها من الحرمة الأبديّة . وقضيّة المضادّة بين البنتيّة والزوجيّة ، عدم اجتماعهما في زمان واحد ; فلا حكم لاُمّ الزوجة حيث لا موضوع ، إلاّ على القول بالوضع للأعمّ ، فتدبّر . ثمّ إنّه مع عدم الدخول بالكبيرتين ، فلا شبهة في انفساخ نكاح الاُولى