responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 396


وقد ذكرنا وجه التعميم في الحكم بعد الانتقاض عند الكلام فيما يرجع إلى التفصيل الذي ذكره « صاحب الفصول » ( قدس سره ) [1] ، وأمّا مغايرة الواجبين مثلاً ، فلا تضرّ بكشف المصلحة البدليّة التي يكشف عنها دليل الإجزاء .
تذنيب :
{ في ذكر الإجماعات المدّعاة في المقام } قد ظهرت تبعيّة الحكم بالإجزاء والعدم للدليل ، وأنّ لمعرفة الاجماعات المحكيّة هنا ، دخلاً في معرفة الدليل على الحكم ; فلنذكر بعض دعاوي الإجماع في المسألة ، أعني في مسألتي كشف الخلاف وتبدّل الرأي وما بمثابة الأخير من العدول إلى مجتهد آخر .
فمن الحكايات ما تقدّم عن « كاشف الغطاء » ( قدس سره ) [2] من الإجماع على الإعادة في كشف الخلاف مع ما في الفرق بين القطع والحجّة من التأمل ، لولا نقل الإجماع على العكس في الفرعين ، ولولا التأيّد بالحرج ، بل الهرج ; فإنّ كون المتيقَّن من حجيّة الثانية غير المربوط بالحجّة الاُولى ، معارض بالمثل ; فإنّ المتيقّن من حجيّة الأولى غير اللّوازم المقارنة للحجّة على خلاف الملزوم ، بل بعد قيام الحجّة الثانية يجب النقض ، لعدم بقاء الحجّة الثانية على الحجّية في شيء من الملزوم واللاّزم ، فليس في الكشف الظنّي إلاّ ما مرّ من الإجماعين والمؤيّدَين .
نعم ، لا خصوصيّة لكشف أنّ الواقع على خلاف الظاهر ، بل يعمّ بكون



[1] الفصول : ص 409 .
[2] تقدم في الصفحة 381 .

396

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست