responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 395


بمجرّد الإعادة ، وعدم نقضه بترك الإعادة فقط ، فلا طريق إلى الالتزام بالإجزاء المطلق بالنسبة إلى سائر الآثار غير الإعادة المحضة ، وكذلك القضاء .
وأمّا حسن التعليل وارتكازيّته ، فهو يجامع كون المصحّح أحد الأمرين المذكورين بلا تعيّن لأحدهما ، إلاّ أن يكون أقربيّة مساسه بمحض عدم الإعادة ، مرجّحة لكون المصحّح ثبوت ملاك التعبّد بتوسعة الشرط للأعمّ من الظاهري ، لا كونه ثبوت المصلحة في تبعيّة الأمارة ، أو مؤدّى الأصل المعتبر بدليلهما ; فإنّ المرتكز في الأذهان يقتضي كون اللاّزم على المكلّف في تحصيل شرائط المأمور به - الوجوديّة والعدميّة - واجديّته للحجّة على ما هو اللاّزم حال العمل ، لا مطلقاً .
واستفادة جواز العمل ظاهراً دون الواجديّة مخالفة للوجدان ; فإنّ العامل يتعبّد بالأمر الواقعي ، لا باحتماله . وتجويز هذا العمل مساوق لواقعيّة الأمر ، المستلزمة لتوسعة دائرة الشرط إلى الأعمّ من الظاهري .
هذا ، ولكنّ الإنصاف أنّ هذا الذي هو ملاك الإجزاء لا يستفاد من الأمارة أو الأصل اللّذين قد يؤدّيان إلى وجوب شيء أو حرمته ، ولا وجوب في الواقع ولا حرمة ، ولا في دليل اعتبارهما ، كما هو واضح على الطريقيّة ، بل ممّا دلّ على الإجزاء في خصوص مورده ، فيكشف عن واحد من المصلحة البدليّة في تلك الموارد ، أو توسعة الشرط للأعمّ ، وعلى أيّ ، لا يتعدّى إلى غير ما يماثل مورده ، وما يزيد عليه ، كموارد الاُصول القائمة على الشروط .
بل الظاهر أنّ الكاشف عن المصلحة البدليّة إنّما هو الدليل على الإجزاء ، فنتبع مورده ولا نتعدّى عنه ، ولا يكشف عن كشف دليل الاعتبار عن المصلحة ولو كانا - يعني الدليل على الإجزاء والدليل على اعتبار الطرق - متوافقين .
والنتيجة ، عدم الكاشف عن المصلحة البدلية ، بقول مطلق حتّى يكشف عن السببيّة في الأمارات بالنحو الذي لا يستلزم التصويب ، والله العالم .

395

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست